المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي اللبناني في قانون الانتخاب 44/2018
المادة 1: في نظام الاقتراع وعدد النواب
يتألف مجلس النواب من مائة وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، يُنتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة
المادة 2: في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية
أ – يُحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون (الملحق رقم 1) ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون
ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة
المادة 98: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي
لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى غير التي ينتمي إليها، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة وادلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.
المادة 99: في النظام النسبي
يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.
لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها.
يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح. تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على أن تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يُصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها فيُمنح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلَّ أولاً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل النسبة المئوية من الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، فيُمنح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلّ ثانياً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.
بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى أو في دائرته التي لا تتألف من دوائر صغرى
تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى. في حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية بين مرشَحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سناً، وإذا تساووا في السِنّ يُلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا
تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة
يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان
أن يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع الطائفي للمقاعد أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب أو الدائرة الصغرى بعد أن يكون استوفى حصته من المقاعد
أن لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحًا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه
Laisser un commentaire